حكم الترويج للوحدات السكنية عن طريق التدليس والغش

20-1-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بشركه تسويق سياحي ولدي بعض الشكوك في ممارسات العمل.
1- تسوق الشركة قرية سياحية بشرم الشيخ بها مسابح مشتركة و بها بار؟
2 -تدعو الشركة العملاء داخل مقرها ويجلس مندوب مبيعات مع كل عميل أو أسرة من العملاء لإقناعهم بشراء شاليه بالقرية، ويحاول تحفيزهم على التعاقد بنفس الجلسة وإغراء العميل بأن هناك عرضا خاصا تقدمه الشركة لمدة يوم واحد فقط. ولو أتى العميل غدا للتعاقد سيفقد العرض الخاص ويشتري بالسعر العادي والحقيقة أن العميل لو ذهب وجاء للتعاقد في أي وقت آخر سيأخذ نفس العرض، ولكن التجربة أثبتت أن من لا يتعاقد بنفس الوقت نادرا جدا أن يعود بوقت آخر لذا فسياسة تسويق الشركة تعتمد على إغراء العميل وتحفيزه للتعاقد الفوري ولو بعربون بسيط والباقي بشيكات آجلة.
3- أنا ليس لي راتب ولكن أتقاضى عمولة على إجمالي المبيعات، وأحيانا تكون هناك تعاقدات تمت بكذب من مندوب البيع بشكل أو بآخر دون علم إدارة الشركة.
أرجو من سيادتكم توضيح رأي الدين فيما سلف ذكره من النقاط ثم إفتائي في هذا العمل هل هو حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأماكن التي توجد بها مثل هذا المنكرات ينظر إن كان من يريد الشراء فيها يقصد المحرمات أو يعلم من حاله بالقرائن هذا القصد فلا يجوز للمسلم التسويق لها، ولا دلالة الناس عليها وترغيبهم في الذهاب إليها أو يعلم المسوق أن المشتري لهذه المنافع لا بد له من الوقوع في الحرام فلا يجوز أيضا التسويق لها، وراجع الفتوى رقم: 34916.

وكذلك لا يجوز الترويج والتسويق بالتدليس والغش والكذب على الناس في كافة المعاملات التجارية، وتزداد مسؤولية المندوب إذا استعمل الكذب دون علم إدارة شركته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.

وأما مسألة العمل على أساس العمولة إن كان العمل مباحا أصلا فهي إجارة أو جعالة على نسبة من جملة المبيعات، وهذا لا يجوز عند جمهور أهل العلم لجهالة الأجرة أو الجعل كما سبق بيانه في الفتويين: 66937، 70079.

والله أعلم.

www.islamweb.net