الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللقطة التي لها قيمة عرفاً بحيث تتبعها نفس صاحبها، يجب تعريفها سنة، فإن لم يُعرَف صاحبها جاز لملتقطها أن ينتفع بها، مع ضمانها لصاحبها إن ظهر يوماً من الأيام. وما دام الحال كما ذكِر في السؤال من استحالة التعرف على صاحبها، ومن مضي سنتين على التقاطها، فلا حرج على السائل في الانتفاع بها. وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 11132، 60365، 94980.
والله أعلم.