الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان شهادة المرضعة يثبت بها التحريم إذا لم يشهد معها غيرها، والجمهور على أنه لا يثبت بها خلافاً للحنابلة، فإنه يثبت عندهم بها إذا كانت ثقة متصفة بالصدق والعدالة.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية. انتهى.
وقد بينا هذا الخلاف في فتاوى سابقة، وذكرنا رجحان مذهب الحنابلة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 131233.
وبناء على ما سبق فإن كانت أخت خطيبك قد صرحت بكونها قد أرضعت أمك خمس رضعات مشبعات، وكانت متصفة بالصدق والعدالة، فمذهب الحنابلة وهو المفتى به عندنا أنه لا يجوز له نكاحك لأنك حينئذ بنت بنت أخته من الرضاع وهي من المحرمات بالنسب.
جاء في أحكام القرآن للجصاص: وقد عقل من قوله تعالى: وبنات الأخ وبنات الأخت من سفل منهن. انتهى. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما جاء في الصحيحين وغيرهما.
والله أعلم.