الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الكلام الذي ذكرته وهو قولك: أختاه ـ لا يترتب عليه تحريم الزوجة ولا الظهار منها، فأنت لم تخاطب به زوجتك، هذا أولا، وثانيا: وعلى فرض أنك خاطبت به زوجتك فإن قول الزوج لزوجته: يا أختي لا تحرم به زوجته، ولكن لا ينبغي أن يخاطبها بنحو ذلك، بل هو مكروه، كما بين ذلك العلماء، وراجع الفتوى رقم: 62237.
وألفاظ الظهار منها الصريح ومنها الكناية وقد بيناها بالفتوى رقم 137823.
وتشبيه الرجل زوجته بأخته، أو مناداتها بيا أختي لا يقع به الظهار إلا إذا نواه، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 110841.
وننبه إلى أن الموسوس المغلوب على عقله لا يقع منه طلاق، أو ظهار، أو نحوهما، بل عليه أن يعرض عن تلك الوساوس ويجتنب السؤال عما يتعلق بها، وعليه أن يعامل زوجته كأن شيئا لم يكن، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 62353.
ولمعرفة كيفية العلاج من الوساوس انظر الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.