الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من التنبيه أولاً على أن تفويض الطلاق للمرأة لا يكون إلا بلفظ صريح أو كناية.
فقد جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى تقسيم ألفاظ التفويض في الطلاق إلى صريح وكناية، فالصريح عندهم ما كان بلفظ الطلاق، كطلقي نفسك إن شئت، والكناية ما كان بغيره كاختاري نفسك وأمرك بيدك. انتهى.
وعلى افتراض أن الطلاق بيد الزوجة على وجه التفويض فلا يقع إلا إذا تلفظت بما يفيد الطلاق صريحاً كطلقتُ نفسي، أو كناية مع النية كاخترتُ نفسي مثلاً. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ليس للمفوض لها طلاقها أن توقعه بلفظ غير صريح.
جاء في المغني لابن قدامة: ولها أن توقع الطلاق بلفظ الصريح، وبالكناية مع النية. وقال بعض أصحاب الشافعي: ليس لها أن توقعه بالكناية، لأنه فوضه إليها بلفظ الصريح، فلا يصح أن توقع غير ما فوض إليها، ولنا، أنه فوض إليها الطلاق، وقد أوقعته، فوقع، كما لو أوقعته بلفظ الصريح، وما ذكره غير صحيح، فإن التوكيل في شيء لا يقتضي أن يكون إيقاعه بلفظ الأمر من جهته. انتهى.
وسواء أخذنا بهذا القول أو بذاك فإن الطلاق لا يقع إلا بلفظ مسند إلى من أريد إيقاعه عليه، ومما ذكر يتبين لك أن ما تلفظت به في الحالتين لا يقع به طلاق، وننصحك بالإعراض عن الوساوس في مثل هذه الأمور فأنفع علاج لها هو عدم الالتفات إليها، وراجعي الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.