الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقوانين والأنظمة التي تضعها الدولة يجب الالتزام بها إن كانت فيها مصلحة ظاهرة ولا تناقض شرع الله تعالى، ولا يخفى أن مجال الصيدلة قرين مجال الطب، فكلاهما يتعامل مع أرواح الناس وصحتهم، وحفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة، بل هو من الكليات الخمس التي أجمع العقلاء على ضرورة صيانتها؛ ولذلك كان من حق بل من واجب الحكومات أن تمنع منها غير المتخصصين العارفين، وبذلك تظهر المصلحة العامة للقوانين والشروط والآداب التي نقلها السائل، ومثل هذا لا تجوز مخالفته ولا التحايل عليه، ويجب الالتزام به، ولمزيد الفائدة عن ذلك يمكن مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 79060، 104396، 106555.
فهذا هو الأصل الذي يمكن به الحكم على أسئلة السائل الكريم، وللوقوف على المنع الصريح من مثل هذه الممارسات يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 96913.
وأما مسألة حكم الراتب الذي يأخذه السائل، أو غيره من الصيادلة لمجرد تسجيل صيدلية باسمه دون أن يقوم بعمل ولا يبذل جهدا: فلا يحل له.
ثم ننبه على أن غير المؤهل لهذه المهنة إذا أخطأ في صرف الدواء فترتب على ذلك ضرر، فإنه آثم على كل حال، وكذلك فإنه ضامن لما يمكن حدوثه من تلف بسببه.
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن القوانين المعمول بها في مصر حيث تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط وبعضهم لا يكتفون بذلك فيتفقون مع صيدلي آخر لإعطائه اسمه مقابل مبلغ من المال إلخ.
فأجابت: لا يجوز الاتفاق المذكور، لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمر ومخادعتهم في تنظيم روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلا شرعيا.
وعلى هذا، فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريا، أو سنويا مثلا مقابل هذه العملية حرام.
وعليه، فالمال الذي أخذته بهذا السبب لا تتملكه وسبيله أن ينفق في وجوه البر، ولا يرد إلى صاحبه لكي لا تجمع له بين العوض والمعوض. وراجع الفتوى رقم:49687.
والله أعلم.