الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن تحريم المرأة لزوجها لا يعتبر ظهاراً ولا طلاقاً، وإنما تلزم به كفارة يمين، فيمكنك أن تطالع الفتوى رقم: 17696.
فالعصمة إذاً باقية بينكما، وإن كانت أمها قد عابتك فيلزم زوجتك أن تكفر عن يمينها، وخصال الكفارة مبينة في الفتوى رقم: 2022.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يسود بين الزوجين المودة والاحترام، وأن يجتنبا أسباب الشقاق، وأن يحرصا قدر الإمكان على حل مشاكلهما بعيداً عن أعين الآخرين، ولا سيما أهل الزوجين، فقد تتعقد المشاكل بتدخلهم، وانظر الفتوى رقم: 69888.
والله أعلم.