الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في هذا المندوب البراءة حتى يتبين خلافها، فلا يجوز اتهامه بالسرقة ولا غيرها دون بينة، وفي هذا انتهاك لعرضه بغير حق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وما حصل من صاحب المخزن تجاه ذلك المندوب إنما هو اتهام بدون بينه.
وأخذ السائل حينئذ لهذا الصنف من هذا المندوب دون علمه، يعد سرقة وخيانة، ولا تتم التوبة من ذلك إلا برد المسروق إن كان لا يزال قائما، فإن استهلك أو تلف رد مثله إذا كان مثليا، وقيمته إذا كان مقوما، والمثلي ما حصره كيل أو وزن أو عدد، والمقوم ما ليس كذلك، كما سبق بيانه في الفتويين: 23877، 73131.
وعلى ذلك، فليس أمام السائل إلا أحد أمرين: إما أن يستحل صاحب الحق ويطلب عفوه عن حقه.
وإما أن يرد له هذا الحق. ولا حرج في أن يرد قيمته إذا اتفق هو وصاحب الحق على ذلك، ثم إذا شاء السائل رجع على صاحب المخزن بما دفعه إلى المندوب.
وأما إخراج الثمن لغير صاحبه كصدقة عنه، فلا يصح ولا يجزئ إلا إذا عدم صاحب الحق ولم يكن له وارث، أو صار في حكم ذلك لتعذر الوصول إليه.
والله أعلم.