الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالمصحف إذا كان ذلك هو المقصود يمين منعقدة تلزم فيها الكفارة عند الحنث, لأن ما في المصحف كلام الله تعالى وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى ينعقد بها اليمين كما ينعقد بأسمائه.
وما ذكرته السائلة من أن الحلف بالمصحف على ترك الأكل باطل ليس صحيحا، فإن الحالف ما دام أنه قد عقد اليمين فإنها تكون يمينا منعقدة يلزم فيها الكفارة عند الحنث, أما إن كان قصده مجرد الكلام الذي يجري على اللسان من غير قصد اليمين وهو ما يعرف باليمين اللغو كقول القائل لا والله وبلى والله فهذا لا كفارة فيه عند الحنث لقوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ {المائدة:89}
وقد بينا ضابط اليمين اللغو في الفتوى رقم: 6644.
وما دمت قد حنثت بفعل المحلوف عليه فالواجب عليك إخراج الكفارة, والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. {المائدة: 89}.
أما تكرر الكفارة عند الحنث نظرا لتكرر اليمين ففيه تفصيل راجعيه في الفتوى رقم: 10595، والفتوى رقم: 133165، والفتوى رقم: 134852. مع التنبيه على أن الحنث ليس معصية بمجرده بل قد يكون واجبا أو مستحبا إذا كان صاحبه قد حلف عن الامتناع عن واجب أو مستحب, وقد قال الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ( البقرة: 224).
جاء في تفسير الألوسي: والمعنى : لا تجعلوا الله تعالى حاجزاً لأجل حلفكم به عن البر والتقوى والإصلاح. انتهى.
وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
والله أعلم.