الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الرجل قد ترخص بالفطر في سفره أي قبل وصوله إلى بلده ثم جامع زوجته بعد وصوله بلده مفطرا فلا شيء عليه إلا القضاء.
وأما إذا كان رجع صائما ثم جامع زوجته فمذهب الجمهور وهو الراجح أن عليه التوبة والكفارة عن كل يوم جامع فيه مع قضاء تلك الأيام، وتلزم الكفارة زوجته كذلك إن كانت مطاوعة إلا إن كانت ترخصت بالفطر لسبب آخر، وهذا مذهب كثير من العلماء، ويرى كثير منهم أن المرأة لا تلزمها الكفارة في الفطر بالجماع وإنما تلزم الرجل فحسب، ولتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 127867، 104994، 125159.
وحيث وجبت الكفارة فيجب على هذا الرجل أداؤها عن كل يوم وجبت فيه، وهي عتق رقبة فإن عجز فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام وهو 750 جراما تقريبا، والأحوط جعله نصف صاع أي كيلو ونصف تقريبا، ولا يجزئ دفع القيمة في قول الجمهور بل يجب إخراج الكفارة طعاما عند العجز عن الصيام، وراجع الفتوى رقم: 117108، ومن يقول بإجزاء إخراج القيمة فالواجب عنده تقويم الطعام الواجب إخراجه ودفع قيمته للمساكين، وقول الجمهور بوجوب إخراج الطعام أرجح وأحوط. فإن عجز عن الإطعام كذلك بقي في ذمته حتى يقدر عليه ولا تسقط الكفارة بالإعسار على أرجح القولين، وانظر الفتوى رقم: 141179.