النية عند إعطاء المبلغ تحسم النزاع
31-3-2002 | إسلام ويب
السؤال:
1-كان لي أصدقاء يمارسون أشغال مقاولة البناء ، وعندما عجزوا عن إتمام المشروع لنقص في الأموال لجؤوا إليَّ كيْ أعينهم شريطة أن تكون لي فائدة من عائدات المشروع ولكن لم نحدد الفائدة ولا المبلغ ولا النسبة التي ترجع إلي ، وبعد انتهاء المشروع ردوا إلى رأس مالي من غير فائدة وقالوا لي لا تحل الفائدة لأنها حرام مع العلم أني كنت سببا في إتمام المشروع ونجاحه وإخراجهم من الورطة ، نرجو التوضيح و جزاكم الله كل خير.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت سلمت المبلغ على أنك شريك في الربح والخسارة أي دون أن تشترط ضمان المبلغ، فيلزمهم إعطاؤك نصيبك من الربح وحيث إنكم لم تحددوه عند المشاركة، فبعد خصم أجرة منفذي المشروع بحسب عرف البلد، ونوع العمل يتم حساب الربح الصافي ويعطى لك منه نسبة مساهمتك في المشروع، فإن كان مبلغك الذي دفعته يمثل (عشرين في المائة) من تكلفة المشروع فتأخذ (عشرين في المائة) من الربح الصافي وهكذا.
أما إن كنت اشترطت الفائدة مع ضمان المبلغ المسلم، فأنت لم تدخل معهم شريكاً وإنما أقرضتهم قرضاً ربوياً، فلا يجوز لك أخذ الفائدة، وإنما يرجع لك مبلغك فقط. لأن هذا هو نص الله في الربا: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة:279]
والله أعلم.