الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج بهذه الفتاة جائز إذا كانت كما ذكرت ذات دين، فالأولى إتمام الزواج بها، وقد ذكرت أنها لا تزاول النحت ولا تعلمه للطلاب، وإنما تقوم برسم غير ذوات الأرواح، وهو جائز، وكذلك إذا احتاجت لرسم ذوات الأرواح تغير هيئتها بحيث لا تبقى صورة حيوان، فذلك جائز.
قال ابن قدامة: فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة ............ وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس، وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده كالعين واليد والرجل فهو صورة داخلة تحت النهي، وكذلك إذا كان في ابتداء التصويرة صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهي لأن ذلك ليس بصورة حيوان. المغني باختصار.
وللفائدة راجع الفتوى رقم : 139155
والله أعلم.