حكم أخذ أجرة من المكفول مقابل إنجاز أعمال له

3-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
إذا كان شخص يقيم في إحدى دول الخليج وكانت إقامته على كفالة شركة، وهو يمارس التجارة لنفسه إلا أنه يحتاج للشركة في الكثير من أعماله من أوراق وغيرها. هل يجوز للشركة أن تأخذ منه نسبة معلومة من ربح تجارته مقابل الخدمات التي تقدمها له وليس عوضا عن مجرد الكفالة؟ أرجو الإجابة قريبا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأعمال التي ليست من باب الكفالة لا مانع في أخذ أجرة عليها بشرط أن تكون أجرة معلومة، وكونها نسبة من أرباح التجارة ينافي العلم بها ولذا لا بد أن تكون الخدمة معلومة وغير داخلة في الكفالة، وأن تكون الأجرة عليها معلومة أيضا، وراجع في حكم تأجير السجل التجاري الفتوى رقم: 132069.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net