لا يصح التيمم إلا بعد طلب الماء

7-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم التيمم للمرأة عند دخول وقت الصلاة وهي خارج البيت وعدم وجود الماء في المسجد؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لمسلم أن يتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله بحال، وكون الماء غير موجود في المسجد لا يعني عدم وجوده بالكلية في غير المسجد، بل يجب عليها أن تبحث عنه، لقول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا. {النساء:43}.

قال القرطبي: وهذا يقتضي أن التيمم لا يستعمل إلا بعد طلب الماء. انتهى.

وقد لا يتصور في عصرنا عدم وجود الماء في المدن والقرى ولو ذهبت لأقرب بقالة لأمكنها شراء قارورة ماء تتوضأ بها، وقد ذكر الفقهاء أنه لا يصح التيمم لمن وجد ماء يباع إذا كان قادراً على ثمنه وكان بثمن المثل، أو زيادة يسيرة، فليحذر المسلم من التساهل في هذا، ولو فرض أنها لم تجد الماء بحال بعد البحث فإنه يجوز لها التيمم، وإذا علمت أنها سترجع إلى البيت وتتمكن من الوضوء والصلاة قبل خروج وقتها فإن الأفضل لها أن تؤخر الصلاة إلى رجوعها، وانظري للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 46871، 12699، 14885، 27872، في شروط صحة التيمم.

والله أعلم.

www.islamweb.net