الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من التنبيه على أن عبارة: أنت طالق ـ من صريح الطلاق يقع بها ولا تحتاج لنية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية. انتهى.
وقد تبين من السؤال أن زوجك قد تلفظ بقوله: أنت طالق ـ مرتين:
الأولى: أثناء الحمل وفي طهر قلت إنه حصل فيه جماع، وهذا طلاق نافذ بلا شك عند الجمهور وعند الذين لايرون وقوع الطلاق البدعي ـ أيضا ـ لأنه طلاق سنة لا طلاق بدعة، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: ويستثنى من قولنا: في طهر لم يجامعها فيه ـ إذا كانت حاملاً وجامعها وطلقها بعد الجماع، فالطلاق طلاق سنة، وليس طلاق بدعة. انتهى.
والثانية: قوله أيضا: أنت طالق ـ أثناء الحيض فهذه تعتبر طلقة ثانية عند الجمهور، إن كانت قد حصلت رجعة بعد الطلقة التي كانت أثناء حملك، وكانت الرجعة قبل أن تضعي حملك، ولو كانت الرجعة بجماع، أو مقدماته كما عند بعض أهل العلم. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 30719.
وإن لم تحصل رجعة حتى وضعت حملك، فقد حصلت البينونة الصغرى، وتكون الطلقة الثانية غير نافذة لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا، وفي هذه الحال لا تحلين له إلا بعقد جديد إن لم يكن مجموع الطلاق الواقع ثلاثا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 142775.
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يقع الطلاق الواقع أثناء الحيض، لكونه طلاقا بدعيا محرما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110547
وبناء على هذا القول فأنت باقية في عصمته إن كان قد راجعك قبل وضع الحمل، إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، مع التنبيه على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة لطلب الطلاق سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 116133.
والله تعالى أعلم.