الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا للأخ السائل كيفية قسمة هذه التركة في الفتوى رقم: 139988، وهي منشورة على الموقع. وما ذكرته من أن الورثة لم يجيزوا الوصية قد بينا لك في الفتوى المشار إليها أن الموصى لهم يأخذون الثلث فيخصم الثلث من أصل التركة ويقسم الباقي بين الورثة على ما ذكرناه في تلك الفتوى.
وأما كيفية قسمة الثلث بين الموصى لهم: فإن الثلث يقسم على ثمانية أسهم, وكل حفيد يأخذ نصيب أبيه, فابن الابن الميت أولا يأخذ نصيب أبيه سهمين, وبنت الابن الميت ثانيا تأخذ نصيب أبيها سهمين, وابن وبنت الابن الثالث يأخذان نصيب أبيهما سهمين، وابنا الابن الميت رابعا يأخذان نصيب أبيهما سهمين، لكل واحد منهما سهم.
وابن وبنت الميت ثالثا يقتسمان نصيب أبيهما بالسوية كما ذكرنا لكل واحد منهما سهم، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين, قال ابن قدامة في المغني في قسمة الوصية: مسألة: قال: وإذا أوصى لولد فلان, فهو للذكر والأنثى بالسوية. اهـ.
ولا يمكن لنا قسم تركة الحفيد المشار إليه حتى يتم حصر الورثة بطريقة صحيحة كما فعلت في سؤالك هذا وحتى يعرف العم الشقيق وغير الشقيق، علما بأنك في السؤال السابق قد حددت ورثة هذا الحفيد وأجبناك بناء على ما حددته من الورثة, فإذا كان الذي ذكرته غير صحيح، أو مشكوكا فيه فإنه لا يجوز أن تعملوا بما ذكرناه حتى تتحقق منهم, ويجب إذاً رفع المسألة إلى القضاء الشرعي، لأنه أمكن من استقصاء الخبر حتى يعلم من الأحق بالإرث.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.