الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الرجل في فتح زر قميصه الأول أو الثاني... ما لم يترتب على ذلك كشف عورته.
قال أبو داود في سننه: باب في حل الأزرار. ثم روى بسنده عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار. الحديث صححه الألباني.
وما ورد أن ذلك من عمل قوم لوط ورد في حديث موضوع أي مكذوب كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة- رواه الديلمي عن ابن عباس أن حل الأزرار من عمل قوم لوط ، وانظر الفتوى رقم: 95013.
وإذا كان في ذلك كراهة فلعلها إنما تكون إذا كان يترتب عليه كشف العورة.
ثم إن التشبه بالكفار المذموم والمحرم شرعا في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود إنما يحصل فيما هو من خصائص الكفار، وأما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار عن غيرهم فإنه لا يعد تشبها.
والله أعلم.