مسائل في زكاة إيجار الشقق وتملكها بنية تجارة أو سكن

1-4-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أمتلك شقتين ولا أسكن في أيهما وأمتلك أيضا محلين تجاريين:الشقتان إحداهما مؤجرة بالقانون الجديد وأستخدم إيجارها بعد أن أضيف عليه مبلغ 250 ج لدفع إيجار الشقة المؤجرة التي أقطنها حاليا والشقة الأخرى غير مؤجرة وأحاول منذ فترة طويلة بيعها أو تأجيرها دون فائدة. أما بالنسبة للمحلات فإنني متنازل عن إيجارهما لوالدتي منذ أن تم تأجيرهما. بالإضافة إلى ما سبق تمتلك زوجتي بعض المشغولات الذهبية للزينة فقط وليست لحفظ القيمة. يرجى الإفادة عن الزكاة المطلوب إخراجها لكل ما سبق ومن المطالب بإخراجها. ولكم جزيل الشكر

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا زكاة عليك في المال المستفاد من الشقة المؤجرة لأن من شرط زكاته أن يبلغ نصاباً، وأن يحول عليه الحول، وهذا غير متحقق فيه ما دمت تصرفه في أجرة الشقة التي تسكنها.
وأما الشقة الأخرى: فإن كنت ملكتها بمعاوضة كشراء ونويت بها التجارة عند تملكها فهي عرض من عروض التجارة يجب عليك تقويمها سنوياً وإخراج زكاتها، ما دامت قيمتها تبلغ نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض أخرى، وهي ربع العشر من قيمتها -اثنان ونصف في المائة- وإن كنت ملكتها بغير عوض بل بإرث ونحوه، أوملكتها بعوض لكنك لم تنو بها التجارة عند تملكها، وإنما ملكتها بنية السكنى ونحوه، ثم بعد ذلك بدا لك أن تبيعها لأمر ما فلا زكاة فيها، وأما المال المستفاد من إيجار المحلات فلا تجب عليك زكاته، وإنما تجب على والدتك بشرط أن يبلغ النصاب ويحول الحول على هذا النصاب، وهو في ملكها، وأما عن زكاة الحلي الذي تمتلكه زوجتك فللعلماء خلاف كبير في مسألة زكاة الحلي إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، والأحوط أن يزكى خروجاً من الخلاف. والله أعلم.

www.islamweb.net