الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس للعامل أن يتصرف بغير ما أذن له فيه، وإذا كانت نقليات شركته مشغولة فعليه أن يخبر جهة عمله لتأذن له في جلب نقليات من غيرها أو يخبر الجهة التي طلبت منه ذلك بعدم توفر نقليات لدى شركته، أما أن يتصرف من تلقاء نفسه مضيفا ذلك إلى شركته تعديا عليها فلا يجوز له ذلك ولا تجوز إعانته عليه، وما أخذ للتحايل على الفواتير فهو محرم لكونه رشوة .
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وبالتالي فالواجب هو أن يعيد المال كله إلى جهة عمله، فإن أذنت له في أخذ شيء منه فلا حرج عليه وإلا فلا .
وما أخذته منه فعليك أن تعيده إليه ليؤديه إلى جهة عمله إن علمت أنه يؤديه وإلا دفعته أنت إليها مباشرة.
والله أعلم.