الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عمل الشركة محصوراً فيما ذكرت ـ وهو الوساطة بين شركات التأمين الطبي والعيادات ـ فلا يجوز العمل فيها إذا كانت شركات التأمين شركات تجارية محرمة، لأن التأمين منه ما هو تجاري قائم على المقامرة والربا وهو محرم لا يجوز العمل فيه ولا التعاون معه، ومن التأمين ما هو تكافلي تعاوني جائز، لكن الغالب هو النوع الأول.
وبالتالي، فإذا كانت الشركات التأمينية التي تقدم شركتك الخدمات لها من النوع المحرم فلا يجوز لك العمل فيها لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وتقديم الخدمات لها والعمل في ذلك المجال من التعاون على الإثم المحرم، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 145999، ورقم: 146069.
والله أعلم.