الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت حماتك لم توقف هذه الأرض لبناء مسجد، بل كان الأمر نية مجردة، فإن الوقف لا ينعقد بذلك. جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: ( النذر والطلاق والعتاق والوقف ) لو نواها بقلبه، ولم يتلفظ لم ينعقد النذر والوقف، ولم يقع الطلاق والعتق بمجرد النية، بل لابد من التلفظ. انتهى.
وعليه، فلا يعتبر فعلك هذا صدا عن سبيل الله ما دمت قد نصحتها بإنفاق هذا في مصلحتها ومصلحة أسرتها.
والله أعلم.