الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حقك على زوجك ألا يغيب عنك فوق ستة أشهر من غير عذر، وانظري الفتوى رقم: 10254.
وأما إذا رضيت بغيابه فوق ذلك فلا حرج عليك، ولا حق لأهلك في الاعتراض على ذلك والإصرار على طلب الطلاق، لكن إن كنت متضررة من غيابه وخشيت على نفسك الفتنة فلتطلبي منه أن يرجع إلى بلدك أو ينقلك معه في بلد عمله، وإلا فليطلقك ولا تكوني بذلك ظالمة له أو مرتكبة لإثم.
واعلمي أن الانتحار كبيرة من أكبر الكبائر، ومعصية عظيمة لا يقدم عليها مؤمن، فالمؤمن لا ييأس من رحمة الله أبداً، ومهما نزل به من ضر أو اشتد عليه البلاء، فهو مطمئن النفس قوي القلب؛ لأن له ربا بيده ملكوت السماوات والأرض، ولا تخفى عليه خافية، وهو أرحم به من أمه وأبيه ونفسه التي بين جنبيه.
فاتقي الله واعتصمي به وفوضي أمرك إليه، وهو سبحانه يكفيك ما أهمك، واحذري أن يستدرجك الشيطان إلى مثل هذه الخواطر المريضة. وراجعي الفتوى رقم: 10397.
والله أعلم.