طلب الطلاق لطول غياب الزوج والخوف من الفتن

20-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مدام عمري 26 سنة، متزوجة من شخص سنه 42 سنة، متزوجة من 8 سنوات حين خطبني لم أكن أعرفه، فهو كان يعمل فى دولة خليجية لفترة طويلة، وأتى في إجازة قصيرة خطبني وسافر لمدة 3 سنوات، وأتى بعدها، وتزوجنا مباشرة، وأقام معي 6 سنوات ونصف، وكان يعمل بعمل يمكث فيه أكثر من أسبوع ويقضي معي يوما أو اثنين، واستمر على هذا الوضع طيلة الـ 6 سنوات ونصف إلى أن مل من العمل هنا، وقرر أن يسافر لدولة خليجية مرة ثانية، علما بأنه في المدة الطويلة التي قضاها قبل الزواج في الغربة لم يوفر أي مبلغ سوى مصاريف الزواج، وسافر منذ ما يقرب من سنة ونصف، وللعلم لم يوفر أي مبلغ فى هذه الفترة، ومستوانا المعيشي أقل من المتوسط من سكن ومعيشة، ومعنا طفل وطفلة، طلبت منه أن يأتي ويستمر هنا، ويعمل بأي عمل وأن يكون بجوارنا ولكنه رفض، أهلي مصممون على أنه إذا رغب في السفر مرة أخرى أن يأخذني معه أو أتركه. فماذا أفعل؟ فأنا أريد أن أتركه، إني أعلم أنه لا يستطيع أن يأخذنا معه لأسباب خاصة بعمله، ولم يوافق أن يستمر هنا، أخشى أن أتركه فأكون ظلمته ويعاقبني الله عليه، وأخشى أن أستمر معه أكون ظلمت نفسي لأني أخاف على نفسي جداً من الفتنة، فأنا إنسانة أريد الحياة بدون ظلم لا لي ولا لغيري، أبكي كل يوم على حالي، التفكير والملل سيقتلانني، فكرت أكثر من مرة في الانتحار ولكني أخاف عقاب الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حقك على زوجك ألا يغيب عنك فوق ستة أشهر من غير عذر، وانظري الفتوى رقم: 10254.

وأما إذا رضيت بغيابه فوق ذلك فلا حرج عليك، ولا حق لأهلك في الاعتراض على ذلك والإصرار على طلب الطلاق، لكن إن كنت متضررة من غيابه وخشيت على نفسك الفتنة فلتطلبي منه أن يرجع إلى بلدك أو ينقلك معه في بلد عمله، وإلا فليطلقك ولا تكوني بذلك ظالمة له أو مرتكبة لإثم.

واعلمي أن الانتحار كبيرة من أكبر الكبائر، ومعصية عظيمة لا يقدم عليها مؤمن، فالمؤمن لا ييأس من رحمة الله أبداً، ومهما نزل به من ضر أو اشتد عليه البلاء، فهو مطمئن النفس قوي القلب؛ لأن له ربا بيده ملكوت السماوات والأرض، ولا تخفى عليه خافية، وهو أرحم به من أمه وأبيه ونفسه التي بين جنبيه.

فاتقي الله واعتصمي به وفوضي أمرك إليه، وهو سبحانه يكفيك ما أهمك، واحذري أن يستدرجك الشيطان إلى مثل هذه الخواطر المريضة. وراجعي الفتوى رقم: 10397.

والله أعلم.

www.islamweb.net