الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نذر قربة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها على الوجه الذي نذره، لما أخرجه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
وكلام الأخ السائل متعارض، فإنه أخبر بأنه قد تيقن أنه وفى بنذره، فإن كان متيقتا أنه فعل فلا عبرة بالشك الحاصل بعد لا سيما إذا كان الشخص موسوسا، لأن اعتبار ذلك يؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان في الشريعة الإسلامية السمحة، لقول الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، ولقوله تعالى أيضاً: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}.
وعليه أن يعرض عن الشكوك لئلا يجعل للشيطان إليه سبيلا فيدخله في وساوس لا نهاية لها، أما إن كان شاكا في أداء ما عليه فالواجب عليه أداؤه، وانظر الفتوى رقم: 52078.
أما إن كان النذر مطلقاً أي لم ينو له وقتاً محدداً فلا حرج في تأخيره. لكن ينبغي للمسلم أن يبادر للوفاء بنذره فهذا من باب المسارعة إلى الخيرات. فلينظر الأخ السائل نذره هل كان مؤقتا أو غير مؤقت، وانظر الفتوى رقم: 130323، لبيان حكم تأخير النذر المؤقت وغير المؤقت.
والله أعلم.