الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الورثة أولا قبل قسمة التركة بينهم أن يخرجوا من التركة ما يحج به عن الميت.
قال صاحب الروض: ويخرج وصي، فوارث، فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره؛ كزكاة, ونذر, وكفارة من كل ماله بعد موته, وإن لم يوص به لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ ويقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا {النساء:11}.
والباقي لأخته الشقيقة تعصيبا؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أعطى الأخت ما بقي بعد فرض البنت وقال: وما بقي فللأخت. رواه البخاري.
ولا شيء لأبناء العم الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالأخت حجب حرمان لكونها عاصبة. وأقرب رتبة منهم إذ هي في رتبة الأخ الشقيق .
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما:
للزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما.
وللبنات ثلثاها: ثمانون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر.
وللشقيقة خمسة وعشرون سهما .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم.