لا اعتبار للنية من عدمها في لفظ الطلاق الصريح

23-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
إذا كان الزوج مسافرا وكانت هناك مشاكل بينه وبين زوجته وبعثت الزوجة رسالة فغضب الزوج وهو شديد الغضب وسريع الانفعال فاتصل بها ولم ترد عليه خوفا منه، فاتصل بخالتها وقال لها قولي لوالدتها إن ابنتك طالق، فهل يقع الطلاق؟ وهو يقول إنه ليس بنيته الطلاق، وإنما فقط للتهديد.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الزوج قد تلفظ بهذا اللفظ: ابنتك طالق ـ وعنى بذلك زوجته فإنها تطلق، لأن ـ لفظ طالق ـ صريح في الطلاق فلا تؤثر فيه النية، ومن هنا فلا اعتبار لما ذكر الزوج من أنه أراد التهديد ولم يرد الطلاق، وراجعي الفتويين رقم: 31521 ، ورقم: 22502.

وننبه إلى الحذر من الغضب فإنه سبب لكثير من الشرور، ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: 8038 وفيها بيان طرق علاج الغضب.

وعلى الزوجة أن تجتنب ما فيه إغضاب زوجها، وينبغي للزوجين الحذر من المشاكل قدر الإمكان وأن لا يجعلا الطلاق وسيلة لحل هذه المشاكل، فالتفاهم بينهما أولى.

والله أعلم.

www.islamweb.net