الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذهب الذي تركته الأم يقسم على جميع ورثتها، وإذا كانوا محصورين فيمن ذكروا في السؤال، فإن للأم السدس، وللزوج الربع، والباقي للابن وأخواته يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالتالي فليس للزوج أن يتصرف في التركة ويجهز بها بنتيه بل يلزم دفع نصيب الأم من تركة أمها إليها ما لم تتنازل عنه، وكذلك الابن فيجب دفع نصيبه إليه. سواء أكان من عين الذهب أو من قيمته، وما دام الذهب قائماً فيجب تقسيمه على الورثة كل بحسب نصيبه، إلا أن يتنازل بعضهم لبعض، ويشترط في المتنازل عن حقه أن يكون بالغاً رشيداً. أو يبيعونه ويقتسمون قيمته إن لم تمكن قسمة عينه، وعلى البنتين اللتين لا يزال بيدهما أن تدفعاه إلى الورثة، ولا يجوز لهما التمسك به ما دامتا تعلمان أنه لجميع الورثة.
وإذا كان الذهب قد تلف أو استهلك فالأب ضامن لبقية الورثة حقهم فيه، كما بينا في الفتوى رقم:46692، والفتوى رقم: 65184.
والله أعلم.