الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ الأكبر قد اشترى من أخويه نصيبهما في النزل حسبما ذكر في السؤال وتم توثيق ذلك في المحكمة فيكون نصيبهما له وبالتالي، فيأخذ نصيبه ونصيب أخويه فيكون له ثلاثة أعشار النزل، وهو من باب المخارجة وقد بيناها في الفتوى رقم: 136153.
والأعشار السبعة الباقية تقسم بين باقي الإخوة لكل واحد منهم عشرا إذا لم يكن للميت وارث غير أولئك الأبناء العشرة، وإلا فإن التركة تقسم بحسب الورثة، لكن للأخ الأكبر نصيب أخويه مع نصيبه في النزل، وأما كون التنازل مسجلا باسم أحد الإخوة غير الأكبر لعدم وجوده حين التوثيق فإن ذلك لا يعطيه أحقية تملك ذلك النصيب، وإنما هو للأخ الأكبر إلا أن يتنازل عنه ويهبه إياه.
والله أعلم.