الضمان الصحي بين الجواز والحرمة

1-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
صندوق الضمان الصحي - بعد مرض مزمن لا يستطيع الشخص المصاب به العمل - يعطيه أجرة تكون أقل من الأجرة السابقة طوال حياته، ما حكم الاستفادة منها، وكنت أعاني من بعض الأعراض قبل العمل ولكني لم أتكلم عنها أمام الطبيب، وأعطاني شهادة طبية مفادها أني بصحة جيدة، وأمارس العمل عاديا الآن.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الضمان الصحي فمنه ما يكون ضمانا تكافليا تعاونيا بين العمال في مجال ما، حيث يدفع كل عامل اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهذا لا حرج فيه ولا فيما يعوضه ويصرفه للمشترك عند استحقاقه لذلك، سواء أكان المبلغ الذي يمنحه يساوي الراتب الأول أوأقل أو أكثر، لكن لايجوز التحايل عليه باستصدار شهادة طبية مزورة ونحوها.

وأما إن كان الضمان الصحي المذكور غير تعاوني، وإنما هو تجاري فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبرته جهة العمل عليه، وكانت تقتطع من راتبه دون إذنه فلا حرج عليه، لكن ليس له أن يأخذ من ذلك الضمان أكثر مما اشترك به.

ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين (الضمان) الصحي التكافلي والتأمين التجاري الربوي انظر الفتوى رقم: 107270.

وأما سؤالك عن الشهادة الطبية إذا كان الطبيب لم يسألك عن الأعراض السابقة واكتفى بإجراء الفحوصات اللازمة، ومنحك شهادة طبية بناء عليها، فلا حرج عليك في الانتفاع بها بخلاف ما لو كان أصدر شهادته بناء على ما ذكرت له، وأخفيت عنه الأعراض التي كانت تنتابك فهذا لا يجوز.

والله أعلم. 

www.islamweb.net