الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج المرأة بدون ولي باطل عند جمهور العلماء – سواء كانت صغيرة أم كبيرة- خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه الله) الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، ومذهب الجمهور هو الراجح، وانظر الفتوى رقم: 111441.
واعلم أن الولي لا يملك منع المرأة من الزواج بكفئها، و إلا كان عاضلاً لها، وفي هذه الحال يحقّ لها رفع أمرها للقاضي، كما بينّاه في الفتوى رقم: 79908.
فإذا تقدم إليها كفؤ ولم يرض به أبوها، فلها رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، فإن لم يوجد قاض، فيتولى ذلك من يقوم مقامه من أهل العلم في المراكز الإسلامية ونحوها.
لكن على كل حال فإن عليها بر أبيها وطاعته في المعروف، فإن بر الوالدين من أوجب الواجبات، ومن أفضل القربات.
والله أعلم.