شرح حديث: من غسل واغتسل...

6-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
حديث من غسّل واغتسل وبكّر وابتكر. ما الصحيح في شرح غسّل ؟هل يُقصد به مجامعة الرّجل لأهله، وإن كان كذلك فهل الأعزب يُحرَم من هذا الفضل؟
وبالنسبة للمتزوج كيف يفعل في رمضان،هل يترك العمل بهذا الحديث لأنه لن يستطيع أن يجامع أهله وهو صائم. ومتى يكون التبكير، أبعد طلوع الشمس مباشرة ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العلماء ذكروا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل... الوارد في الحديث أكثر من تفسير، ومما ذكروه أن معنى غسل أي غسل رأسه، ومعنى اغتسل أي غسل سائر بدنه ، وقيل معنى غسل أي جامع زوجته فأوجب عليها الغسل فكأنه غسلها واغتسل هو أيضا بسب ذلك، وقيل المراد تأكيد الغسل. وقد اختلف في الأولى من هذه التفسيرات فاختار بعضهم المعنى الأول نقل ذلك السيوطي عن النووي.

ففي شرح النسائي للسيوطي: والمختار أن معناه غسل رأسه، ويؤيده رواية أبي داود في هذا الحديث: من غسل رأسه من يوم الجمعة. انتهى.

  وقال بعض العلماء: إن الكثير من الناس ذهبوا إلى أن المراد بغسل المجامعة قبل الذهاب إلى الصلاة، والناس هنا يعني بهم أهل العلم.

 قال في تحفة الأحوذي: قال الجزري في النهاية: ذهب كثير من الناس أن غسل أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة لأن ذلك يجمع غض الطرف في الطريق. انتهى.

 وعلى أن المراد المعنى الأول فلا فرق بين الأعزب وغيره في تحصيل هذا الأجر، أما على أن المراد هو المعنى الثاني فهذا للمتزوج، لكن الأجر المترتب على من حافظ على الجمعة وواجباتها وآدابها كثير، ويستوي فيه الأعزب وغيره.

  ففي صحيح البخاري عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.

ثم لو سلم أن المعنى الثاني وهو جماع الزوجة وإلزامها الغسل يوم الجمعة هو المراد فإن ذلك لا يبيح للصائم الجماع في نهار رمضان، ومن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى ولزمنه كفارة الجماع أثناء الصيام، وقد قدمنا معنى الحديث في الفتوى رقم: 71993. فيرجى مراجعته مع الفتوى رقم: 45748. لبيان حكم جماع الزوجة يوم الجمعة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 148049 .

وأما متى يبدأ التبكير إلى الجمعة فجوابه أنه يبدأ من أول النهار قيل من طلوع الشمس، وقيل من طلوع الفجر، وانظر أقوال الفقهاء حول هذا الموضوع في الفتوى رقم:  115577.

والله أعلم.

www.islamweb.net