الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففرق بين إجراءات توثيق عقد الزواج في الجهات الرسمية وبين صحة العقد شرعاً، فأما توثيق عقد الزواج في المحاكم في دول الغرب فلا حرج فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 26057.
وأما الزواج فله شروط وأركان لا يصح بدونها، وراجع هذه الشروط والأركان في الفتوى رقم: 5962.
وليس من شروط صحة الزواج ذكر الصداق في العقد، بل يصح العقد من غير ذكر الصداق، وانظر الفتوى رقم: 76154. لكن من شروط صحة الزواج عند الجمهور الولي، وانظر الفتوى رقم: 111441.
وعلى ذلك، فهذا العقد إن كان تم من غير مباشرة ولي، أو وكيله فهو باطل، أما مجرد إخفائك إقامتك مع الفتاة عن والديك فلا إثم فيه، لكنك أخطأت بإقدامك على العقد من غير علم بحكم الشرع فيه، والواجب عليك التوبة إلى الله ومفارقة هذه المرأة، وإذا أردت زواجها فلتعقد عليها عقداً جديداً صحيحاً، وإذا لم ترد هذه الفتاة ولا أهلها الزواج منك فلا تتعب نفسك وراءها وابحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق، وأما إذا كان والد الفتاة قد وكل رجلاً في إجراء العقد فالعقد صحيح، وإذا كنت قد دخلت بها قبل أن تفرض لها مهراً فقد وجب لها مهر مثلها، فعن ابن مسعود: أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة لنا مثل ما قضيت. رواه أبو داود والترمذي وصححه.
مع التنبيه على أن جمهور الفقهاء يجعلون للخلوة الصحيحة حكم الدخول، كما بينا في الفتوى رقم: 43473.
والله أعلم.