الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأي قرض تضمن فائدة يستفيدها المقرض كثيرة كانت، أو قليلة فهو ربا، قال المناوي في فيض القدير: إذا شرط المقرض نفعا يجره إليه من نحو زيادة قدر، أو صفة، فهذا هو الربا المحرم.
واتفق كبار علماء المسلمين المشتركين في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة 1374هـ الموافق 1965م، حيث أفتوا بأن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم, لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي، وبالتالي فلا يجوز الإقدام على معاملة قرض متضمنة لشرط ربوي كاحتساب فائدة ولو قليلة سواء دفعها آخذ القرض، أو جهة أخرى نيابة عنه مالم تلجئ إلى ذلك ضرورة, أو حاجة تنزل منزلتها, وقد سبق لنا بيان حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا, في الفتاوى التالية أرقامها: 1420، 6501، 111255.
والله أعلم.