الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسقط إذا خرج حيًّا واستهلّ، وجب أن يغسل، وأن يصلى عليه، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهلّ، صلّي عليه.
وكذلك إذا لم يستهلّ، وأتى عليه أربعة أشهر، فإنه يغسل، ويصلى عليه عند أحمد -رحمه الله-.
وأجاز جمع من أهل العلم الصلاة على القبر إلى مدة شهر من دفنه.
والأصل في مشروعية الصلاة على القبر: ما في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، فصلّى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعًا.
وفي الصحيحين -أيضًا- أن امرأة سوداء كانت تقمُّ المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال صلى الله عليه وسلم: "أفلا آذنتموني؟" قال: "دلوني على قبرها"، فدلوه، فصلى عليها.
فإذا لم تقفوا على قبره، لم يلزمكم غير الاستغفار، والتوبة.
والله أعلم.