الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مسائل النزاع والخصومة لا تنفع فيها الفتوى التي تصاغ بناء على سماع طرف واحد، ولكننا نقول من حيث العموم ونلخص إجابتنا في الآتي:
أولا: أن لك الحق في مطالبة الشركة بمستحقات ابنك عليها، نظير عمله فيها، وقد ذكرت أنه لم يستلم منها راتبا طيلة عمله فيها وتدربه لديها.
ثانيا: أنه لا يجوز لك التنازل عن بعض مستحقات الابن إلا إذا رضي باقي الورثة ووكلوك في ذلك، وكونك أبا فإنك لست صاحب الحق الوحيد.
ثالثا: المال الذي أخذته إن كان صلحا عن مجرد بقاء اسم ابنكم مقيدا بسجلات الشركة، فليس من حقك أخذه، وأما إن كان ذلك المبلغ يساوي مستحقات ابنكم في الشركة، أو بعض حقه ورضي الورثة بالتنازل عن الباقي فلا حرج عليكم فيه، وعلى هذا الافتراض وكون ذلك المبلغ يعتبر تركة فما صرفته صدقة عن الابن فهو من نصيبك ويحتسب عليك ما لم يرض الورثة بكونه من نصيب الجميع.
رابعا: إذا كانت الشركة ارتكبت خطأ قانونيا بإبقاء اسم ولدك في سجلاتها ولم يلحق ضرر لذلك، فالتنازل عن هذا الخطأ ليس إليك إذا كان من الحق العام، وأخذ تعويض عنه أخذ للمال بالباطل، وإنما عليك إبلاغ الجهات المعينة إن كان فعل المؤسسة منكرا لا يقدر على إنكاره وإزالة آثاره إلا أنت.
والله أعلم.