الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في التعامل مع الإنسان الآلي بشرائه وبيعه واستعماله ونحو ذلك، فكل هذا جائز لا حرج فيه، إذ شأنه شأن سائر الآلات، ويجب أن لا تكون هذه الآلة على شكل الإنسان، فحينئذ لا يجوز استعمالها، لأنها تأخذ حكم التماثيل والتصاوير المحرمة، وقد سبق بيان استعمال التماثيل في الفتوى رقم: 33103.
والله أعلم.