الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجاهل بحكم الطلاق العالم بمعناه يقع طلاقه، لأنه قد تلفظ بالطلاق قاصدا مختارا، ولكنه جهل العقوبة والجهل بالعقوبة لا يعذر به صاحبه، كما بينا بالفتوى رقم: 138631.
وأما الموسوس فإنه مغلوب على أمره ولا يتصور منه قصد صحيح ولذلك لا يقع طلاقه، وراجع الفتوى رقم: 150177.
وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني: فإن الموسوس المغلوب على عقله لا يقع طلاقه أصلا، كما بينا في الفتوى المشار إليها أخيرا، ولو أنه أخذ بفتوى من يقول بعدم وقوع الطلاق ثلاثا إلا إذا تخللته رجعة دفعا لهذه الوساوس فلا حرج عليه في ذلك.
والله أعلم.