حكم إنشاء صندوق تعاوني إقراضي

16-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي :
أنا بصدد عمل صندوق تعاوني لأفراد العائلة، يقوم الصندوق على أساس دفع 500 ريال كل سنة عبارة عن تأسيس، ولمدة خمس سنوات مع دفع 100 ريال كل شهر لكل عضو بالصندوق، ويكون الاقتراض بعد سنتين من إنشاء الصندوق، وعند طلب العضو قرضا من الصندوق، يقوم بدفع مبلغ القرض كاملا من الصندوق لطالب القرض. بعد ذلك يقوم العضو بدفع القسط الشهري وهو مبلغ 100 ريال مع قيمة قسط الاقتراض يحدده الصندوق على أن يدفع المقترض مبلغ القرض بدون فوائد.
ما حكم عمل الصندوق؟ وهل تجب فيه زكاة؟
ولسعادتكم نسخة من اتفاقية الصندوق صندوق آل سليم التعاوني.
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد:
انطلاقاً من مبدأ العمل من أجل تحقيق عمل تعاوني يعود بالنفع علي جميع الأعضاء، واقتناعا لإنشاء صندوق تعاوني خاص في تيسير وتوفير السيولة المادية للأعضاء عند الحاجة بدون فوائد ورغبة في زيادة العمل الجماعي، وسداً لباب القروض الربوية والأقساط ذات الفوائد الباهظة. وتحقيقاً لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وتصميماً منا على تحقيق الأهداف التالي ذكرها نقرر إنشاء صندوق تعاوني إقراضي خاص لمن يرغب من أفراد العائلة بالأهداف والشروط التالية : ـ
أهداف الصندوق :
1- حل بعض مشاكل الأعضاء المالية للمشتركين بالصندوق بالاقتراض منه بدون فوائد وتسديد القرض على دفعات شهرية متساوية.
2- المساعدة في عدم اللجوء إلي القروض الربوية من البنوك .
3- تشجيع الأعضاء على الادخار لوقت الحاجة .
شروط الاشتراك : ــ
1.أن يكون للمشترك الرغبة الصادقة في الصندوق التعاوني.
2.أن يلتزم بتسديد الاشتراك والقروض في مواعيدها الشهرية .
3.يجوز للمنتسب في الصندوق الانسحاب من الصندوق، وفي هذه الحالة لا يحق له المطالبة بالمبالغ التي تم دفعها بالصندوق إلا بعد الانتهاء من مدة التأسيس.
4.لا يحق للعضو المنسحب التنازل لشخص آخر ليحل مكانه. ولا يحق له الانتساب للصندوق مرة ثانية إلا بعد مرور سنة من انسحابه.
5. يحق لمن لم يشترك منذ البداية الاشتراك لاحقاً بشرط دفع كامل اشتراكات الفترة التي سبقته مع التأسيس ويكون له الحق في الاقتراض بعد مرور خمسة أشهر على اشتراكه.
6. يجب الالتزام بسداد القسط في الوقت المحدد له، وفي حالة تأخير العضو عن السداد لأكثر من مرة يعطي إنذارا، وإذا تكرر ذلك مرة أخرى يحق للجنة الصندوق فصلة من الصندوق، ويعامل معاملة المنسحب من الصندوق.
7. يعين من كل أسرة شخص مسئول أمام اللجنة عن تحصيل الأقساط وتعطى لأمين الصندوق.
8. في حالة وفاة أحد الأعضاء( لا سمح الله) يوقف اشتراكه ويتم تصفية مستحقاته التي تم دفعها للصندوق وتعطي لورثته ، وإذا كان في ذمته مبلغ مالي للصندوق أكثر من إجمالي المبلغ الذي اشترك به فإن ورثته يعفون من تسديد تلك المبالغ.
آلية الصندوق:-
يدفع كل مشترك مبلغ ( 500 ) خمسمائة ريال تسلم دفعة واحدة لتأسيس الصندوق مع بداية كل سنة، ولمدة خمس سنوات على أن يكون الاشتراك الشهري (100 ) مائة ريال طيلت سريان مدة الاشتراك بالصندوق تسدد يوم (30) من كل شهر على أن تكون الاستفادة من الصندوق بعد تسديد أربعة وعشرين شهراً.
آلية الاقتراض:-
قيمة القرض (5000 ) خمسة آلاف ريال في السنة الأولى على أن يتم تسديدها بواقع (500) ريال شهرياً .
ويرفع سقف الاقتراض إلى ) 10000 ) عشرة ألف ريال في السنة الثانية على أن يتم تسديدها بواقع (1000) ريال شهرياً ويرتفع سقف الإقراض إلى (15000) ريال خمسه عشر ألف ريال في السنة الثالثة على أن يتم تسديدها بواقع (1500) ريال شهرياً.
علي أن يبدأ سداد القرض في نهاية الشهر التالي لشهر استلام القرض بالإضافة إلى القسط الشهري في يوم (30) من كل شهر هجري.
ولا يحق للشخص المطالبة بقرض آخر إلا بعد سداد القرض الأول.
ملاحظة :- في حال مطالبة القبيلة بدفع دية نقوم بسحب المبلغ المستحق على الأعضاء من الصندوق كاملاً بعد ذلك يقوم اعضاء الصندوق بتسديد المبلغ بواقع (50) ريال قسط شهري.
إدارة الصندوق .( يقوم مجلس الصندوق باختيار المسئولين عن الصندوق )

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أنه لا حرج في إنشاء هذا الصندوق وفق ما ذكرت، وهو قريب من جمعيات الموظفين.

 وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شأنها: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق. اهـ

وأما حكم زكاة الأموال المودعة فيه فما دامت باقية على ملك أصحابها كما هو واضح من شروط وبنود الصندوق، ومن أخذ منه شيئا فعلى سبيل القرض ، فإنه يزكى، وتكون زكاته حينئذ بحسب حصة كل شخص منه، فمن بلغت حصته منه نصابا أو كان عنده من المال ما إذا أضيف إلى حصته بلغت نصابا زكى، ومن لا، فلا.

وانظر الفتويين رقم: 9684، 11468.

والله أعلم.

www.islamweb.net