الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر أنه لا حرج في إنشاء هذا الصندوق وفق ما ذكرت، وهو قريب من جمعيات الموظفين.
وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شأنها: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق. اهـ
وأما حكم زكاة الأموال المودعة فيه فما دامت باقية على ملك أصحابها كما هو واضح من شروط وبنود الصندوق، ومن أخذ منه شيئا فعلى سبيل القرض ، فإنه يزكى، وتكون زكاته حينئذ بحسب حصة كل شخص منه، فمن بلغت حصته منه نصابا أو كان عنده من المال ما إذا أضيف إلى حصته بلغت نصابا زكى، ومن لا، فلا.
وانظر الفتويين رقم: 9684، 11468.
والله أعلم.