الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أيها السائل أن الأخوة والأخوات من الأب يرثون بثلاثة شروط: أولها: عدم وجود الأب. وثانيها: عدم وجود فرع وارث ذكر كابن أو ابن ابن وإن نزل بمحض الذكور. وثالثها: عدم وجود شقيقة مع بنت أو بنت ابن، أو عدم وجود شقيق.
فإذا توافرت هذه الشروط فإن الإخوة والأخوات من الأب يرثون ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. وإن لم يبق لهم شيء سقطوا. وعلى هذا فإذا لم يوجد لأخيك من الأب عند موته أب ولا ابن أو ابنة ولا أخ شقيق أو شقيقة، فإنكم ترثون ما فضل بعد أخذ البنات فرضهن.
وإذا أراد السائل أن نبين له كيفية قسمة تركة أخيه بشيء من التفصيل، فليحص لنا الورثة من الرجال والنساء من خلال محور حساب التركات في صفحة المواريث من موقعنا على هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/index.php
والله أعلم.