الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، وهو شرط مع العلم والقدرة كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 111752.
فيجب عليك إذا أردت الصلاة وعلمت أن في بدنك أو ثوبك نجاسة أن تزيل هذه النجاسة، فإن كنت في السوق أو نحوه في الأماكن التي يصعب التطهر فيها، فانتظر حتى تأتي بيتك أو المسجد فتزيل النجاسة وتصلي، فإن خشيت خروج الوقت ولم يمكنك إزالة تلك النجاسة فصل على حسب حالك، ويسقط عنك هذا الشرط لعجزك عنه، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقد ذهب فقهاء المالكية إلى أنه يعفى لمن استنكحه الحدث - وهو من يصيبه الحدث ولو مرة في اليوم بغير اختياره - عن النجاسة التي تصيب بدنه وثوبه. وانظر الفتوى رقم: 75637.
وإذا شككت في خروج شيء من النجاسة منك فالأصل عدم خروجه، فلا يحكم بزوال هذا الأصل بمجرد الشك، وأما هذه الغازات فيجب عليك الوضوء منها إلا أن تصل إلى حد السلس، فيلزمك حينئذ ما يلزم صاحب السلس، وانظر لبيان ضابط الإصابة بالسلس وما يلزم المصاب به الفتوى رقم: 119395.
والله أعلم.