الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسجن لا يسقط ولاية الأب على أولاده، ولا يوجب الحجر على المسجون، وهذا يفهم من كلام الفقهاء رحمهم الله، فقد ذكروا أن الأب إذا كان مسجونا وأرادت ابنته الزواج فإنه يراجع الأب متى أمكن ذلك. أما إذا تعذرت مراسلته فإن الولاية تنتقل لمن بعده.
جاء في شرح الزركشي عند حديثه عن غيبة الولي: وفي معنى الغائب لو كان الولي مأسوراً ، ولا يمكن مراجعته ، أو محبوساً يتعذر استئذانه. انتهى.
وحين تكلم أهل العلم عن موضوع الحجر وذكروا أسبابه فإنهم لم يذكروا فيها السجن، بل ذكروا أن الحجر إنما يكون على المجنون والصغير والسفيه والمفلس والمريض مرضا مخوفا يحجر عليه فيما فوق الثلث ونحو ذلك.
جاء في الأشباه والنظائر : قال المحاملي في المجموع الحجر أربعة أقسام:
الأول : يثبت بلا حاكم و ينفك بدونه وهو: حجر المجنون والمغمى عليه.
الثاني: لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع إلا به وهو: حجر السفيه.
الثالث: لا يثبت إلا بحاكم وفي انفكاكه بدونه وجهان وهو: حجر المفلس.
الرابع: ما يثبت بدونه وفي انفكاكه وجهان وهو : حجر الصبي إذا بلغ رشيدا. انتهى.
ولكن إن تعذر على السجين مباشرة أمور أهله وأولاده وهو في السجن، وكان ذلك مما يلحق الضرر بهم فعليه حينئذ أن يوكل من يثق به للقيام بذلك، وإلا فعلى أهله أن يرفعوا الأمر للقاضي الشرعي لينظر في ذلك.
والله أعلم.