الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخ من الأم لا يرث مع وجود أب أو جد ولا مع فرع وارث للميت كابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، قال صاحب الرحبية فيمن يسقط بهم ولد الأم:
ويفضل ابن الأم بالإسقاط * بالجد فافهمه على احتياط
وبالبنات وبنات الابن * جمعاً ووحدانا فقل لي زدني
وقوله (جمعا ووحدانا) أي سواء كانت بنتا واحدة أو جمعاً من البنات، فإن ولد الأم يسقط به ولا يرث، فإذا توفي أخوك من الأم وله بنت أو بنات فإنك لا ترثه وتحجب عن الميراث بوجود الفرع الوارث، وانظر مثالاً على هذا الفتوى رقم: 133255.
والله أعلم.