الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فأي القيمتين وصلها المال وجبت زكاته، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة وهو ربع العشر، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 70773 بيان عيار الذهب الذي يتم به تحديد نصاب العملات والعروض التجارية فالرجاء مراجعتها.
أما ما يتعلق بزكاة المبلغ الذي يتم توفيره شهرياً: فإن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وحيث إن المبلغ المدخر يتم تجميعه كل شهر، فإن حوله يبدأ من يوم بلوغه النصاب بنفسه، أو بضمه إلى غيره مما تملكه من الفلوس، أو عروض التجارة فتجب عليك زكاته عند حولان الحول اعتباراً من تاريخ بلوغه النصاب، فإن نقص عن النصاب أثناء الحول انقطع الحول ثم عليك أن تستأنف حولاً جديداً عندما تمتلك النصاب مرة أخرى، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 104018، ورقم: 22864.
ولا يمنع وجوب الزكاة كونك تعد هذا المال لشراء بيت تسكنه، وإن استهلك المال، أو نقص عن النصاب قبل انتهاء الحول لم تجب فيه الزكاة، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولمزيد الفائدة في موضوع زكاة المبلغ المدخر شهرياً يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 128619.
والله أعلم.