الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت أولاً بإقدامك على التوبة من هذه العلاقة الآثمة وما ترتب عليها من الوقوع في الفاحشة، ولتكن هذه التوبة توبة نصوحاً مستوفية لشروطها والتي قد بيناها في الفتوى رقم: 5450، ويجب عليك الحذر من كل وسيلة يمكن أن تقودك إلى الوقوع في مثل هذه العلاقة مرة أخرى بسد الذرائع الموصلة إليها. وراجع وسائل الزنا في الفتوى رقم: 58914.
ولا يجوز لزوجتك أن تسيء بك الظن بناء على ما كنت عليه سابقاً من علاقة بهذه الفتاة، ويحرم عليها أن تتجسس عليك، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا... {الحجرات:12}، وراجع الفتوى رقم: 111839.
ويجب عليك اجتناب مواطن الشبهات لئلا تكون أنت السبب في إساءة الظن بك، سواء من قبل زوجتك أم غيرها، فمن شأن المؤمن البعد عن مواطن الشبهات كما أوضحنا في الفتوى رقم: 55903.
وأما بالنسبة للكذب على الزوجة فقد رخص فيه الشرع لما يترتب عليه من حفظ العشرة والبعد عن أسباب الفرقة. وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 34529.
وأما الحلف كذباً فإنه من الإثم المبين، فلا يجوز المصير إليه إلا لضرورة لا يمكن تفاديها إلا بالكذب، فيجوز حينئذ للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وانظر الفتوى رقم: 59523، والفتوى رقم: 7432.
والله أعلم.