الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في الاستنجاء هو حصول اليقين، أو الظن بالإنقاء، وانظر الفتوى رقم: 132194.
فإذا استنجيت حتى تيقنت، أو ظننت الإنقاء فقد برئت ذمتك بذلك، ولا يلزمك تفقد المحل بعدها لتنظر هل خرج شيء أو لا، لأن الأصل عدم خروج شيء منك، فإذا تحققت من أنه قد خرج منك ما يوجب الاستنجاء وجب عليك أن تستنجي لذلك، وإذا شككت في الوقت الذي خرج فيه هذا الخارج فإنه ينسب إلى آخر زمن يحتمل خروجه فيه على ما بيناه في الفتوى رقم: 144325.
ويجب عليك المبادرة بالاستنجاء في هذه الحال لحرمة التلطخ بالنجاسة في البدن لغير حاجة، كما ذهب إليه كثير من العلماء، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 51944.
فإن تعذر عليك إزالة تلك النجاسة فلا حرج عليك في تأخير إزالتها إلى حين الصلاة، فإذا أردت الصلاة فاستنج وتوضأ ثم صل، فإن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة عند الجمهور، فإن عجزت عن إزالة النجاسة وخشيت خروج وقت الصلاة فصل على حسب حالك، فإن اجتناب النجاسة يسقط بالعجز عنه، وانظر الفتوى رقم 111752.
وليس الغائط من النجاسات التي يعفى عنها عند الجمهور، ولبيان النجاسات التي يعفى عنها انظر الفتوى رقم: 134899.
وأما عن سبب هذا الشيء وهل يمكن أن يكون من أثر الريح؟ فالريح ليس لها جرم ينجس المحل، ومن ثم لا يجب الاستنجاء منها.
والله أعلم.