الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يشترط عند جمهور العلماء أن تكون الجمرات التي يرمي بها الحاج من حجر، وفي المذهب الحنفي يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 105138
لكن ما دام الأخ السائل قد أخذ الحصى من أماكن وجوده ورمى غير معتقد أنه من الإسمنت، أو غيره مما ليس بحجر فالظاهر أن رميه صحيح ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا عبرة بالشكوك التي طرأت عليه بعد ذلك، لأن الشك الطارئ بعد رمي الجمرات، أو غيره من العبادات لا عبرة به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 13396.
والله أعلم.