الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من حق زوجك أن يمنعك من التصرف في ملابسك التي لا تحتاجينها سواء كانت من مالك، أو من مال الزوج، قال ابن قدامة: وإذا دفع إليها النفقة فلها أن تتصرف فيها بما شاءت من بيع وصدقة وغيرهما، لأنها حق لها فملكت التصرف فيها كالمهر؛ إلا أن يعود ذلك عليها بضرر في بدنها ونقص في استمتاعها فلا تملكه لأنه يفوت حقه، وكذلك الحكم في الكسوة في أحد الوجهين.
وكذلك يجوز لك أن تتصدقي مما يهبه لك زوجك من المال، لأنك تملكينه بالهبة، والمرأة لها أن تتصرف في مالها بغير حاجة إلى إذن زوجها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 94840.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 128656.
والله أعلم.