ما يلزم من تصرف في الأمانات والودائع دون إذن أصحابها

2-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أحتفظ بمبلغ من المال كأمانة، ويتم جمعه من بعض زملائي العاملين معي في المصلحة لنستخدمه في إعانة أحدهم عند الحاجة. وكنت قد استخدمت جزءاً من هذا المال لأغراض شخصية، ثم رددته بعد ذلك. وقرأت فتوى في هذا الشأن أن استخدامي له لا يجوز. فكيف التكفير عن ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتكفير ذلك يكون بما فعله السائل من رد هذا المبلغ الذي استغله دون إذن زملائه، ثم بالتوبة والاستغفار؛ فإنه لا يجوز التصرف في الأمانات والودائع دون إذن أصاحبها، ومن فعل ذلك فهو آثم ومتعد، والإثم يرفع بالتوبة، والتعدي يزال بالأداء. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 122846، 71941 ، 1794 ، 2107162949.

والله أعلم.

www.islamweb.net