الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مراد السائل بإشرافه على هذا العمل الخيري أنه هو القائم عليه، المسئول عن إدارته، وهو الذي يتلقي التبرعات والإسهامات الموجهة لهذا العمل، فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه شيئا إلا بعلم الأشخاص والجهات المتبرعة والمساهمة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 135639.
وأما إن كان مراده أنه معين من قِبل إدارة هذا العمل للقيام بمهمة الإشراف عليه نظير أجرة معلومة (راتب) فهذا لا حرج فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29111.
وأما بخصوص موضوع السؤال، فلا يخفى أن الإخبار بخلاف الواقع كذب، والكذب محرم، وليس في حال السائل من الضرورة ما يرخص له في الكذب، وراجع في بيان الأحوال التي يجوز فيها الكذب الفتويين: 54839، 63123. وإن فرضنا وجود حاجة ملحة لذلك ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، والمعاريض جمع معراض، وهو ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكلم. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 29954، 127200، 29059.
والله أعلم.