حكم عمل القابلة في الكشف على البنات لإثبات البكارة

3-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أمي تعمل قابلة يأتيها العديد من البنات مصحوبات بأمهاتهن، أو آبائهن ليتأكدوا من سلامتهن وأنهن لازلن عذراوات وفي إحدى المرات أتتها فتاة فاكتشفت أمي بأنها ليست عذراء وقررت أمي إخبار والدتها، لكنها أصرت وترجتها بأن لا تفعل، لأن أباها سيقتل كلا من الأم والبنت وفي المقابل أعطتها مبلغا من المال، لكن أمي رفضت، لكن الفتاة اعترفت بأن من أفسد عذريتها هو خطيبها وفعلاً اعترف خطيبها بهذا فكتمت أمي سرها باعتبار زوجها يعلم ولم تقبل النقود وهي الآن قلقة إن كانت أذنبت أم لا، فهل يجوز الكذب في هذا؟ علماً بأنها لو فعلت لكان خراب عائلة بأكملها على يدها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ننبه على حرمة هذا العمل الذي تقوم به والدتك من الأساس، فإنه لا يجوز لها النظر إلى عورات هؤلاء البنات لغير ضرورة، وليس من الضرورة إثبات البكارة، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 46607، ورقم: 58606.

أما وقد حصل ذلك وعلمت أن هذه البنت ليست بعذراء فقد أحسنت أولاً بالستر عليها، وثانياً برفضها المال ويتأكد هذا إذا ظهر من الفتاة التوبة والندم، وأن ما كان منها زلة لن تتكرر، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 112794، 94319، 109679.

والله أعلم.

www.islamweb.net