الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحل لأحد أن يمنع وارثاً من حقه في الإرث، فقد قال الله تعالى بعد أن بين أنصبة المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14}. قال السعدي: أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها ولا القصور عنها. انتهى.
ونصيب الإناث من التركة حق لهن، لا منة لأحد في بذله وإيصاله إليهن، وأما ما جرت به العادة في بعض البلدان من إغفال هذا الحق والتهاون في أدائه، فهو ظلم بين وتعدٍ لحدود الله تعالى، وليس على من طالب بهذا الحق من حرج، بل الحرج على من منعه وضيق عليه وألجأه إلى الخصومة، ومع ذلك فننصح السائلة أن تستعمل الرفق - ما أمكنها - في المطالبة بحقها، صلة للرحم وإبقاء للمودة، ويحسن أن توسط في ذلك أهل الخير والحكمة من الأعمام، أو غيرهم من الأقارب والمعارف الذين يمكنهم أن يقيموا العدل الذي أمر الله به دون اللجوء إلى القضاء، فإن تعسر ذلك فلترفع الأمر للقاضي الشرعي لفصل الحكم وإيصال الحق لذويه.
والله أعلم.